مرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز تسوية المنازعات الإيجارية بإمارة دبي مادة (22-31)

Rate this post

المادة (22) الطعون في القرارات والأحكام الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم

مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا المرسوم ، يجوز الطعن في القرارات والأحكام التي لم تكن نافذة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ نفاذه.

المادة (23) الرسوم

أ. مقابل تسجيل المطالبات والطلبات المقدمة إلى المركز والخدمات الأخرى التي يقدمها المركز ، يتقاضى المركز رسومًا على النحو الذي يحدده قرار رئيس المجلس.

ب. يستمر العمل بالرسوم المنصوص عليها في الأمر المحلي رقم (1) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه حتى صدور قرار المجلس التنفيذي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (24) مكافآت أعضاء المحاكم

يصدر رئيس المجلس اللوائح المتعلقة بالمكافآت المالية التي يمكن دفعها لرؤساء وأعضاء المحاكم.

المادة (25) الأتمتة واستخدام التكنولوجيا

سيتم أتمتة أنشطة المركز في القطاعين القضائي والإداري لضمان تبسيط الإجراءات والفصل السريع في المنازعات الإيجارية.

المادة (26) تقديم الدعم للمركز

تقدم الدائرة كل الدعم اللازم للمركز لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه بموجب هذا المرسوم ، بما في ذلك توفير المباني المكتبية والدعم الإداري والمالي والفني.

المادة (27) الموارد المالية للمركز

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  1. الدعم المخصص للمركز في ميزانية الدائرة. و
  2. الرسوم وبدل الخدمات التي يتقاضاها المركز فيما يتعلق بالمطالبات والتطبيقات والمعاملات والخدمات التي يقدمها المركز.

المادة (28) أحكام انتقالية

أ. سيستمع المركز ويبت في جميع الدعاوى والطلبات التي يتم الاستماع إليها من قبل المحكمة الخاصة للفصل في المنازعات بين الملاك والمستأجرين في تاريخ نفاذ هذا المرسوم. ستتم إحالة هذه المطالبات والطلبات إلى وضعها الحالي ما لم تكن القضية محجوزة للحكم.

ب. سيتم نقل جميع موظفي المحكمة الخاصة للبت في المنازعات بين الملاك والمستأجرين إلى الدائرة اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم دون المساس بحقوقهم الحالية. سيسري قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته على هؤلاء الموظفين.

المادة (29) الإلغاء

أ. يحل هذا المرسوم محل القانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن النظر في المنازعات الإيجارية في المناطق الحرة والمرسوم رقم (2) لسنة 1993 بتشكيل محكمة خاصة للفصل في المنازعات بين الملاك والمستأجرين.

ب. يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة (30) إصدار القرارات التنفيذية

يُصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة (31) النشر والسريان

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين (60) يومًا من تاريخ نشره.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2013 م

الموافق: 13 ذو القعدة 1434 هـ.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سجل إهتمامك