قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك (1) مادة (11-16)

Rate this post

مصاريف

مادة (11)

ومقابل تسجيل التصرفات العقارية وتقديم خدمات أخرى تتقاضى الإدارة رسومًا على النحو المحدد وفقًا لقرار رئيس مجلس الإدارة و المجلس التنفيذي.

 

الموارد المالية للدائرة

مادة (12)

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:

  • الدعم المخصص للدائرة في الموازنة العامة للحكومة
  • رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الدائرة. و
  • أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.

 

الحسابات والسنة المالية للدائرة

مادة (13)

تتبع الدائرة الحكومة في تنظيم حساباتها وسجلاتها القواعد والمعايير المحاسبية . تبدأ السنة المالية للدائرة يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام

 

إصدار القرارات التنفيذية

مادة (14)

يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

مادة (15)

أصدر إعلان 24 يناير 1960 تأسيس طابو قسم (أرض) و على القانون رقم 7 من  1997بخصوص رسوم تسجيل الأراضي سوف يلغى. أي سيتم أيضًا إلغاء أي نص في أي تشريع آخر إلى الحد الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

البدء والنشر

مادة (16)

يعمل بهذا القانون من يوم صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2013 م

الموافق 13 ذو القعدة 1434 هـ

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سجل إهتمامك