مرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز تسوية المنازعات الإيجارية في إمارة دبي

Rate this post

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الإطلاع على:

القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985  بإصدار القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى التعديلات.

وعلى القانون الاتحادي رقم11 لسنة 1992  بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1992  بشأن إنشاء محاكم دبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992  بإنشاء مجلس القضاء وتعديلاته ،

قانون رقم 2 لسنة 2003  بشأن مهنة إيجار وتأجير العقارات في إمارة دبي.

وعلى القانون رقم 3 لسنة2003  بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ،

وعلى القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي.

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 م وعلى التعديلات.

قانون رقم 26 لسنة 2007  بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارات إمارة دبي وتعديلاتها.

وعلى القانون رقم 15 لسنة 2009  بشأن النظر في المنازعات الإيجارية في المناطق الحرة ،

مرسوم رقم 2 لسنة1993  بتشكيل محكمة خاصة للفصل في الخلافات بينهما الملاك والمستأجرين وتعديلاته ؛

نظام رقم 3 لسنة 2006  بشأن تحديد مناطق التملك لغير المواطنين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العقارات في إمارة دبي وتعديلاتها. و

الأمر المحلي رقم 1 لسنة 2004  بشأن رسوم المحكمة الإيجارية في إمارة دبي ،

نصدر هذا المرسوم.

© 2014 دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

(1) لقد تم بذل كل جهد ممكن لإنتاج نسخة إنجليزية دقيقة وكاملة من هذا التشريع. ومع ذلك، لغرض تفسيرها وتطبيقها، لا بد من الإشارة إلى النص العربي الأصلي. في حالة الصراع سوف يسود النص العربي.

مادة 1 عنوان المرسوم

يسمى هذا المرسوم ” المرسوم رقم 26 لسنة 2013  في شأن المنازعات الإيجارية مركز التسوية في إمارة دبي ”

المادة 2 تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعنى المبين مقابل كل منهما ما لم يدل السياق على غير ذلك:

  • الإمارة : إمارة دبي.
  • الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
  • المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
  • المجلس: مجلس القضاء.
  • الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك.
  • المركز: مركز تسوية المنازعات الإيجارية بالإمارة.
  • المحكمة: محكمة المنازعات الإيجارية في الدائرة الابتدائية أو دائرة الاستئناف من المركز.
  • نزاع الإيجار: النزاع الذي ينشأ بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق به تأجير واستئجار العقارات.

مادة  3 أهداف المرسوم

بهدف دعم التنمية المستدامة في الإمارة ، يهدف هذا المرسوم لإنشاء نظام قضائي متخصص للنظر في المنازعات الإيجارية وتطوير إجراء للبت في مثل هذه النزاعات من خلال عملية سريعة وبسيطة لغرض تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأشخاص المعنيين قطاع تأجير العقارات والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

مادة 4 نطاق التطبيق

  1. تسري أحكام هذا المرسوم على المحكمة الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين المنشأة بموجب ما ذكر أعلاه مرسوم رقم 2 لسنة 1993
  2. “سيحل اسم “مركز تسوية المنازعات الإيجارية في إمارة دبي” محل اسم “المحكمة الخاصة للبت في المنازعات بين الملاك والمستأجرين

مادة 5 المكتب الرئيسي للمركز

يكون المركز الرئيسي في الدائرة ويجوز له إنشاء مكاتب أخرى في الإمارة.

مادة 6 اختصاص المركز

أ. سيكون للمركز الاختصاص الحصري لـ:

  1. تحديد جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين الحقيقيين للعقارات الكائنة في الإمارة أو في المناطق الحرة ، بما في ذلك الدعاوى المضادة الناشئة منه ، وكذلك تحديد طلبات الإغاثة المؤقتة أو العاجلة المقدمة من أي  أطراف عقد الإيجار ؛
  2. الفصل في الطعون من القرارات والأحكام القابلة للاستئناف وفقا لأحكام هذا المرسوم والأنظمة و القرارات الصادرة بمقتضاه.
  3. تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي تقع ضمن اختصاصها.

ب. لن يكون للمركز اختصاص للنظر في المنازعات الإيجارية التالية:

  1. المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل المناطق الحرة والتي لها محاكم أو محاكم خاصة او أن يكون لها اختصاص الفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها ؛
  2. المنازعات الإيجارية التي تنشأ عن عقد تمويل الإيجار.
  3. الخلافات التي تنشأ من عقود الإيجار طويلة الأجل التي يغطيها ما سبق مذكور بالقانون رقم 7 لسنة 2006.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سجل إهتمامك