مرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز تسوية المنازعات الإيجارية بإمارة دبي المادة (7-12)

Rate this post

مادة 7 الهيكل التنظيمي للمركز

أ. يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من قطاعين: قطاع قضائي و القطاع الإداري.

ب. يتألف القطاع القضائي من الدوائر والوحدات التنظيمية التالية :

1-  مديرية الوساطة والتسويات.

2- في دائرة الدرجة الأولى الابتدائية.

3-  دائرة الاستئناف.

4- مديرية تنفيذ الاحكام.

ج. سيتألف القطاع الإداري للمركز من عدد من التنظيمات والوحدات المكلفة بواجب تقديم الدعم الفني والإداري إلى القطاع القضائي .

مادة 8 رئيس المركز

الرئيس الذي يجب أن يكون قاضياً لا تقل درجته عن درجة أ

قاضي محكمة الاستئناف ، يعين في المركز بموجب مرسوم صادر عن الحاكم .

يتولى الرئيس الإشراف على القطاع القضائي للمركز وله على وجه الخصوص ، الصلاحيات من أجل:

1- الإشراف على توزيع دعاوى الدائرة الابتدائية والاستئنافية.

2- اقتراح الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في القطاع القضائي للمركز ، بما في ذلك الرسوم وبدل الخدمات المقدمة من المركز

3- التنسيق مع جميع الجهات القضائية والحكومية فيما يتعلق بكل ما يتعلق بذلك ل عمل المركز في القطاع القضائي.

مادة 9 أمين عام المركز

يعين للمركز أمين عام بقرار من مدير عام الدائرة ويتولى الإشراف على القطاع الإداري في المركز وأي مهام أخرى تكلف أو المفوضة إليه من قبل رئيس المركز.

 مادة 10 مديرية التوفيق والتوفيق

أ. سيتم إنشاء إدارة للوساطة والتوافيق والصلح في المركز مع دائرة تسوية المنازعات الإيجارية وديًا وفقًا للقواعد المعتمدة في هذا الشأن

من قبل رئيس المركز ويستثنى من ذلك:

1- الطلبات الاوامر والمطالبات العاجلة أو المؤقتة

2- المطالبات التي تم تسجيلها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

ب. تتألف إدارة الوساطة والمصالحة من عدد من المحامين و الخبراء الذين سيتم تعيينهم من قبل الإدارة.

ج. يتم الاستماع إلى المنازعات الإيجارية المقدمة إلى إدارة الوساطة التوافيق والمصالحة و تسويتها من قبل عدد من المختصين الذين يعملون تحت إشراف قاض مكلف بالعمل مع المركز لهذا الغرض.

د. تستمع إدارة الوساطة والتوافيق إلى النزاع الإيجاري المعروض عليها بواسطة استدعاء الأطراف أو ممثليهم، ومراجعة الوثائق و الأدلة ذات الصلة ، واقتراح التسوية على الأطراف ، والتوفيق بين وجهات النظر لغرض التوصل إلى تسوية ودية للإيجار المنازعات.

هـ – تُعلَّق فترات التقادم المنصوص عليها في التشريعات السارية من تاريخ تسجيل النزاع الإيجاري لدى إدارة الوساطة والتوافيق.

و– تسعى إدارة الوساطة والتوافيق إلى تسوية النزاع الإيجاري وديًا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ مثول الأطراف أمامها. ويجوز تمديد هذه المدة لنفس المدة أو المدد بقرار من القاضي المشرف على إدارة التوافيق والمصالحة .

ز. عند التوصل إلى تسوية بين أطراف النزاع الإيجاري ، يتم توثيق هذه التسوية في اتفاقية تسوية يوقعها الأطراف معتمدة ويوافق عليها القاضي المشرف على إدارة الوساطة والتوافيق. وسيكون لهذه الاتفاقية قوة الأمر التنفيذي.

ح. يجوز لإدارة الوساطة والتوفيق ، حسب ما تراه مناسباً ، الاستعانة بخبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في الأمور المعروضة عليها. سيحدد قرار طلب المساعدة من خبير نطاق مهمته ، والمدة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة ، وأجره ، والجهة المسؤولة عن دفع هذه الأجر.

ي. سيتم فرض رسوم على تسجيل نزاع إيجار مقدم إلى الوساطة وإدارة التوفيق وفقا للرسوم المقررة لتسجيل المطالبات بالمركز. سيتم رد نصف الرسوم إذا كان ذلك وديًا إذا تم التوصل إلى تسوية ودية بين أطراف النزاع الإيجاري.

مادة 11 تعيين رؤساء وأعضاء المحاكم التي تتألف منها الدائرة الابتدائية

يعين رؤساء وأعضاء المحاكم التي تتألف منها الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف بقرار من رئيس المجلس.

 

مادة 12 حلف اليمين

قبل مباشرة مهامهم ،

يؤدي أعضاء المحاكم من غير القضاة اليمين التالية أمام رئيس المجلس:

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بإقامة العدل واحترام القوانين وأقوم بواجباتي بنزاهة وأمانة”. .

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سجل إهتمامك